حكم البيع ومشروعيته ثبتت مشروعية البيع كأسلوب لتبادل المنافع بين الناس في كتاب الله، وسنَّة نبيه، وإجماع المسلمين، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا).[١]ففي تلك الآية الكريمة دلالة واضحة على حلِّ البيع توسعة على العباد وتحقيقاً للتكامل بينهم، أمّا في السنة النبوية فقد ثبتت مشروعية البيع في أحاديث عدّة من بينها قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الكسب أطيب فقال: (عمل الرجل بيده، وكلّ بيع مبرور).[٢]والبيع المبرور هو البيع الخالي من الغش والخيانة.[٣] من صور البيوع المحرمة من البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية نذكر:[٤] بيع المجهول: يقصد ببيع المجهول أن يكون المبيع أو الثمن فيه جهالة كبيرة تؤدّي إلى حصول المنازعة بين الناس، وهذا البيع فاسد عند الحنفية، وهو عند الجمهور باطل. البيع المعلق: يقصد بالبيع المعلّق أن يعلق البائع بيعه للشيء على وجود أمر آخر، ومثال عليه أن يقول البائع للمشتري بعتك كذا إذا جاء والدي من السفر، فهذا الشرط يشتمل على الغرر، ولا علاقة له بعقد البيع فهو فاسد عند الحنفية، وباطل عند الجمهور. البيع بالثمن المحرم: مثال على ذلك بيع الخمر والخنزير. بيع العين الغائبة: يقصد بهذا البيع أن يبيع التاجر شيئاً مملوكاً له على الحقيقة، ولكن دون أن يراه المشتري، وقد جوَّز الحنفية هذا النوع من البيع مع إعطاء المشتري حقّ إنفاذه أو ردّه بعد رؤيته، ويرى الجمهور جواز هذا النوع من البيع لانتفاء الغرر والجهالة، شريطة أن يصفه البائع للمشتري، ثمَّ عند رؤيته يكون المشتري بالخيار فيه. بيع الأعمى وشراؤه: قد منع الشافعية بيع الأعمى وشراؤه إلا إذا رأى المبيع قبل عماه دون أن يتغيّر، وقد أجاز الجمهور بيع الأعمى وشرائه لثبوت الخيار له بما يفيد معرفته بالمبيع من خلال الشمّ، أو التذوّق، أو اللمس. بيع الشيء لمن يستعمله في الحرام: مثال عليه أن يبيع السلاح لغير المسلمين أو لقطاع الطرق، أو أن يبيع العنب لمن يريد أن يعصره لعمل الخمر. بيع العينة: هو أن يبيع شخص شيئاً بثمن مؤجّل، ثم يقوم بشرائه من المشتري نقداً، والغرض من هذا البيع الحصول على المال بعقد صحيح، ووسيلة محرمة، وهو باطل عند المالكيّة والحنابلة، وصحيح عند الشافعية، ويترك أمر نية البائع فيه لله، وهو عند الحنفية صحيح إن كان فيه توسُّط. بيعتان في بيعة: مثال عليه أن يقول البائع بعتك كذا على أن تبيعني كذا، وهو عقد فاسد عند الحنفيّة، باطل عند الحنابلة والشافعيّة، صحيح عند المالكية ويكون بالخيار. بيع النجش: هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ليوهم غيره بأنّها تستحق هذا الثمن ليقوم بشرائها. بيع المصراة: هو أن يترك الرجل شاته أو ناقته دون أن يحلبها أياماً ليوهم المشتري أنّها تستحق الثمن لامتلاء ضرعها. تلقي الركبان: معناه أن يخرج الرجل من المدينة ليستقبل التجار ويشتري منه بضائعهم قبل أن تنزل إلى السوق، ويكون هدفه من ذلك شراءها بأقلّ من أسعارها بعد تبخيس ثمنها في أعين التجار. قواعد شرعية في تمييز البيوع المحرمة هناك قواعد شرعيّة تُعين المسلم على معرفة العقود المحرّمة، فقد حرمت الشريعة كلّ ما فيه أكل لأموال الناس بالباطل، أو ما يكون فيه الغرر والجهالة التي تفضي إلى العداوة والبغضاء، وكذلك البيوع المشتملة على الربا المحرم، أو الميسر، ومن ذلك بيع العينة، وبيع الدين، أو بيع الشيء المجهول أو ما لا يستطيع الإنسان قبضه


إرسال تعليق

alshamelnews

{picture#https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMx7n0mCQhAcwTr2HOr9QuhcN3SK5AetAWwVrbCxm5SzJ6uenlpiOXLQfV-8Zi-Fzxt1WEmd9eRhjBTukjyCVC6-qhjfbqRYQ0isjRiRN-m-MDBDi9kM6U-3X0OKuQV4nc_zkEMWN7ba8/s0/%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584.jpg} اعجبك المقال يرجى مشاركة الموضوع لتعم الفائدة
يتم التشغيل بواسطة Blogger.